عرض مشاركة واحدة
قديم 13-05-2014, 05:29 AM   المشاركة رقم: 16
الكاتب
egyptian
عضو جديد

البيانات
تاريخ التسجيل: May 2014
رقم العضوية: 19462
المشاركات: 25
بمعدل : 0.01 يوميا

الإتصالات
الحالة:
egyptian غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : egyptian المنتدى : منتدى تعليم الفوركس
افتراضي رد: الرابحون يدخلون لنتعلم

ايجاز التحريم هو

كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم

بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجُيز التصرف

بيع ما لا يملك ممنوع شرعاً

المجازفة، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، بهدف الثراء السريع ، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل

وقوع محظور نهى الشارع عنه؛ كالوقوع في النهي عن بيع وسلف المنهي عنه

يشتمل على الغرر والضرر

الحكم على معاملة الفوركس:
إن تركيب هذه العقود الأربعة يشتمل على الغرر والضرر، ويتمحض الأمر فيه لمصلحة البنك أو السمسار لا مصلحة العميل، ويتضح ذلك من جهتين:
1-أن اجتماع عقدي التمويل والرهن بين العميل والبنك أو السمسار وإن بدا في مصلحة العميل بزيادة الأموال التي يُضارِب له بها البنك أو السمسار، لكنه في الحقيقة سبب من أسباب الغرر؛ لأن العميل سيتحمل من خلال هذه الزيادة ارتفاع احتمال الخسارة وحده دون البنك أو السمسار الذي قد استوثق من استرداد ما موَّل به عملية المضاربة لحساب العميل من خلال ما رهنه من حساب الهامش والمال المموَّل به وما يُشتَرَى بهما.
2-وكذلك فإن عقد التمويل مشروط ببقاء قدر معين من حساب العميل، فإذا قلَّ هذا الحساب عن المقدار المحدد توقفت العملية؛ حرصًا على استحقاق البنك أو السمسار للعِوَضِ عن العمل في السمسرة لحساب العميل.
وعليه فمعاملة الفوركس المركبة من العقود الأربعة السابق ذكرها قد خالفت ضابطين من هذه الضوابط؛ حيث جاءت هذه المعاملة مشتملةً على بيع ورهن تواردا على محل واحد، مع كون المرهون ليس له وجود حقيقيٌّ معتبرٌ حالَ الرهن؛ فإن (المارجن) مالٌ افتراضيٌّ لا يحوزه العميل على الحقيقة ولا يُضاف إلى حسابه، وبهذا صارت الرافعة والعملات التي تتم مبادلتها في ذمة العميل ولا محل لها عند التعاقد، فصارت كالسلف؛ إذ قد تقرر أن الرهن في معنى السلف إذا لم يصادف محلًّا

لا تعليق نرجوا التثبيت



عرض البوم صور egyptian  
  #16  
قديم 13-05-2014, 05:29 AM
egyptian egyptian غير متواجد حالياً
عضو جديد
افتراضي رد: الرابحون يدخلون لنتعلم

ايجاز التحريم هو

كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم

بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجُيز التصرف

بيع ما لا يملك ممنوع شرعاً

المجازفة، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، بهدف الثراء السريع ، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل

وقوع محظور نهى الشارع عنه؛ كالوقوع في النهي عن بيع وسلف المنهي عنه

يشتمل على الغرر والضرر

الحكم على معاملة الفوركس:
إن تركيب هذه العقود الأربعة يشتمل على الغرر والضرر، ويتمحض الأمر فيه لمصلحة البنك أو السمسار لا مصلحة العميل، ويتضح ذلك من جهتين:
1-أن اجتماع عقدي التمويل والرهن بين العميل والبنك أو السمسار وإن بدا في مصلحة العميل بزيادة الأموال التي يُضارِب له بها البنك أو السمسار، لكنه في الحقيقة سبب من أسباب الغرر؛ لأن العميل سيتحمل من خلال هذه الزيادة ارتفاع احتمال الخسارة وحده دون البنك أو السمسار الذي قد استوثق من استرداد ما موَّل به عملية المضاربة لحساب العميل من خلال ما رهنه من حساب الهامش والمال المموَّل به وما يُشتَرَى بهما.
2-وكذلك فإن عقد التمويل مشروط ببقاء قدر معين من حساب العميل، فإذا قلَّ هذا الحساب عن المقدار المحدد توقفت العملية؛ حرصًا على استحقاق البنك أو السمسار للعِوَضِ عن العمل في السمسرة لحساب العميل.
وعليه فمعاملة الفوركس المركبة من العقود الأربعة السابق ذكرها قد خالفت ضابطين من هذه الضوابط؛ حيث جاءت هذه المعاملة مشتملةً على بيع ورهن تواردا على محل واحد، مع كون المرهون ليس له وجود حقيقيٌّ معتبرٌ حالَ الرهن؛ فإن (المارجن) مالٌ افتراضيٌّ لا يحوزه العميل على الحقيقة ولا يُضاف إلى حسابه، وبهذا صارت الرافعة والعملات التي تتم مبادلتها في ذمة العميل ولا محل لها عند التعاقد، فصارت كالسلف؛ إذ قد تقرر أن الرهن في معنى السلف إذا لم يصادف محلًّا

لا تعليق نرجوا التثبيت