عرض مشاركة واحدة
قديم 09-06-2016, 04:01 PM   المشاركة رقم: 5
الكاتب
محمد الزينبى
عضو جديد

البيانات
تاريخ التسجيل: Jul 2012
رقم العضوية: 10466
المشاركات: 56
بمعدل : 0.01 يوميا

الإتصالات
الحالة:
محمد الزينبى غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : seragsamy المنتدى : منتدى الاخبار و التحليل الاساسى
افتراضي رد: عقوبة السجن تواجه المتعاملين في السوق السوداء للعملة في مصر

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.محمد عبد القوى نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وما هى السوق السوداء من وجهه نظرهم

هل هى مكاتب الصرافة
فل يقوموا بغلقها جميعا
(2)
السوق السوداء عند الدولة ليس مقصود بها مجرد شركات الصرافة .. فشركات الصرافة المرخص لها بممارسة النشاط .. وتمارسه طبقا للشروط القانونية لا يوجد مشكلة فيها أو منها .. وإنما السوق السوداء هو ممارسة هذا النوع من النشاط بالمخالفة لكل القوانين التى تنظمه ..
الى حضرتك بعض ضوابط هذا النشاط القانونية ليتضح لحضرتك الفرق ..

مقتطفات من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003


الباب السادس - تنظيم إصدار أوراق النقد وعمليات النقد الأجنبى

مادة 106 وحدة النقد فى جمهورية مصر العربية هي الجنيه المصري ، وينقسم إلى مائة قرش



مادة 107 مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1940 بشأن إصدار العملة الورقية يكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار أوراق النقد ، ويحدد مجلس إدارة البنك فئات ومواصفات أوراق النقد التي يجوز إصدارها ، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع محافظ البنك المركزي .


مادة 108 يكون لأوراق النقد التي يصدرها البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة .


مادة 109 يجب أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة .


مادة 110 يودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار فى البنك المركزي بالقاهرة أو فى أحد بنوك القطاع العام بجمهورية مصر العربية أو فى أي من البنوك في الخارج يوافق عليه مجلس إدارة البنك المركزي ، ويكون الإيداع باسم ولحساب البنك المركزى .


مادة 111 لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى ، وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى . وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضاً التعامل فى النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية له . وينشأ فى البنك المركزى سجل لقيد هذه الجهات ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات القيد فى السجل . ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر .


مادة 112 يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبى ، عرضاً وطلباً ، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزى . ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى ، فى ضوء القواعد والأسس المشار إليها


مادة 113 للبنوك المعتمدة القيام بكافة عمليات النقد الأجنبى ، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى ، ويقتصر تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبى وتصدير العملات الأجنبية على البنوك المعتمدة بعد موافقة البنك المركزى. ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لاتجاوز سنة .


مادة 114 لمحافظ البنك المركزى أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل . ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لاتجاوز سنة ، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل ، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها فى شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها ، أو فى حالة اتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة . ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات ، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها .


مادة 115 يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة وأن تكون جميع أسهمها اسمية مملوكة لمصريين ، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة ، ويكون رأس مال شركة الصرافة المدفوع بالكامل لايقل عن عشرة ملايين جنيه .


مادة 116 إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين ، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى . ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصري . ويحظر إدخال النقد المصري أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية . ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة .


مادة 117 على البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي توقيت ومحتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها . ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له .


مقتطفات من اللائحة التنفيذية للقانون السابق .


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة




نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة



عرض البوم صور محمد الزينبى  
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 09-06-2016, 04:01 PM
محمد الزينبى محمد الزينبى غير متواجد حالياً
عضو جديد
افتراضي رد: عقوبة السجن تواجه المتعاملين في السوق السوداء للعملة في مصر

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.محمد عبد القوى نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وما هى السوق السوداء من وجهه نظرهم

هل هى مكاتب الصرافة
فل يقوموا بغلقها جميعا
(2)
السوق السوداء عند الدولة ليس مقصود بها مجرد شركات الصرافة .. فشركات الصرافة المرخص لها بممارسة النشاط .. وتمارسه طبقا للشروط القانونية لا يوجد مشكلة فيها أو منها .. وإنما السوق السوداء هو ممارسة هذا النوع من النشاط بالمخالفة لكل القوانين التى تنظمه ..
الى حضرتك بعض ضوابط هذا النشاط القانونية ليتضح لحضرتك الفرق ..

مقتطفات من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003


الباب السادس - تنظيم إصدار أوراق النقد وعمليات النقد الأجنبى

مادة 106 وحدة النقد فى جمهورية مصر العربية هي الجنيه المصري ، وينقسم إلى مائة قرش



مادة 107 مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1940 بشأن إصدار العملة الورقية يكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار أوراق النقد ، ويحدد مجلس إدارة البنك فئات ومواصفات أوراق النقد التي يجوز إصدارها ، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع محافظ البنك المركزي .


مادة 108 يكون لأوراق النقد التي يصدرها البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة .


مادة 109 يجب أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة .


مادة 110 يودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار فى البنك المركزي بالقاهرة أو فى أحد بنوك القطاع العام بجمهورية مصر العربية أو فى أي من البنوك في الخارج يوافق عليه مجلس إدارة البنك المركزي ، ويكون الإيداع باسم ولحساب البنك المركزى .


مادة 111 لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى ، وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى . وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضاً التعامل فى النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية له . وينشأ فى البنك المركزى سجل لقيد هذه الجهات ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات القيد فى السجل . ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر .


مادة 112 يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبى ، عرضاً وطلباً ، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزى . ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى ، فى ضوء القواعد والأسس المشار إليها


مادة 113 للبنوك المعتمدة القيام بكافة عمليات النقد الأجنبى ، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى ، ويقتصر تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبى وتصدير العملات الأجنبية على البنوك المعتمدة بعد موافقة البنك المركزى. ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لاتجاوز سنة .


مادة 114 لمحافظ البنك المركزى أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل . ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لاتجاوز سنة ، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل ، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها فى شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها ، أو فى حالة اتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة . ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات ، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها .


مادة 115 يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة وأن تكون جميع أسهمها اسمية مملوكة لمصريين ، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة ، ويكون رأس مال شركة الصرافة المدفوع بالكامل لايقل عن عشرة ملايين جنيه .


مادة 116 إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين ، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى . ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصري . ويحظر إدخال النقد المصري أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية . ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة .


مادة 117 على البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي توقيت ومحتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها . ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له .


مقتطفات من اللائحة التنفيذية للقانون السابق .


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة




نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة




رد مع اقتباس