عرض مشاركة واحدة
قديم 30-03-2014, 03:38 PM   المشاركة رقم: 9
الكاتب
Mostafa22
عضو جديد

البيانات
تاريخ التسجيل: Jan 2013
رقم العضوية: 13356
المشاركات: 165
بمعدل : 0.04 يوميا

الإتصالات
الحالة:
Mostafa22 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : Mostafa22 المنتدى : الارشيف
افتراضي رد: حكم الرافعة المالية فى الإسلام ( اقتراحات وحلول )

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yasqus نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
السلام عليكم ورحمه الله
اذن المشكله الان فى الرافعه الماليه التى تكون 1:100او 1:200لاننا ربطنا ما يسمى بالسبريد بالرافعه الماليه والذى يبدا تقريبا من 2نقطه
دائما الفائده مرتبطه بالقرض بمعنى انه اذا لم يتغير القرض لم تتغير الفائده
هنا لن اغير القرض كمثال فتحت عقد برافعه 1:100على عمله اليورو /دولار والسبريد 2نقطه
واذا فتحت عقد اخر فى نفس الوقت بنفس الرافعه على زوج الاسترلينى/ين سيكون السبريد 4نقطه
اذن السبريد وهو ما اطلقنا عليه الفائده غير مرتبط بالقرض
هذا يعنى ان فرق السعر او السبريد ليس فائده مرتبطه بالقرض
سوال اخر اذا لم يكن هناك قرض اى الرافعه 1:1 هذا يعنى عدم وجود ما اطلقنا عليه فائده وهو السبريد لكنك تدفع هذا السبريد او فرق السعر

الخلاصه ان ما تاخذه من الشركه قرض لا جدال فيه لكن ما تاخذه الشركه هل فائده على هذا القرض ؟
كيف يكون قرض وانا اذا لم اخذ هذا القرض سادفع ما سميناه فائده وهو السبريد
لذا اعتقد ان علينا البحث لم تاخذ الشركه السبريد؟
وانا احب ان اسميه فرق السعر او السبريد لان ما سبق يبين وجود اختلاف بينه وبين الفائده
هل تاخذ الشركه السبريد مقابل انها تتيح لك منصه للتعامل من خلالها فعلا انا استخدم منصه شركه س وانت تستخدم منصه شركه ص ما الاجر الذى تاخذه س او ص مقابل اتاحه المنصه لى ولك؟
همسه:حديث كل قرض جر نفع فهو ربا سنده ضعيف جدا
ط£ط±ط؛ط¨ طھط®ط±ظٹط¬ ط*****ط¯ظٹط« : (ظƒظ„ ظ‚ط±ط¶ ط¬ط± ظ†ظپط¹ط§ ظپظ‡ظˆ ط±ط¨ط§).
دا موقع الجمعيه العلميه السعوديه للسنه وعلومها
بعد الثورات العربيه كثرت الافتاءات لذا رجاء التمحيص
انظر الى رد دار الافتاء المصريه :هذا الموضوع به جوانب عديده وما زال قيد الدراسه .عده مرات اراسلهم يبعثوا هذا الرد
ما سردته سابقا هو وجهه نظرى تحتمل الصواب والخطا ولكن من يصوب رجاء ان يكون باقناع
واخيرا الامام ابن تيميه توفى تقريبا عام 728هجريه.هذا العالم الجليل افتى بجواز شهاده غير المسلمين على المسلمين
لنفرض انه قدم هذه الفتوى قبل وفاته 28عام
اذن حتى العام 700 هجريه لم تكن تقبل شهاده غير المسلم على المسلم
تصور حال محاكمنا الان كيف ستكون القضايا وانت عندك شاهد ولكن من الاخوه المسيحيين او اليهود
سردت هذه القصه لاوضح ان كل يؤخذ منه ويرد عليه الا المصطفى عليه الصلاه والسلام
عذرا للاطاله

تفكير رائع , ولكن ستجد أمر أخر
وان الشركة اشترطت عليك ان البيع والشراء يكون عن طريقها عندما تعطيك القرض وهو ما يسمي بالجمع بين سلف وسمسرة وهو ملحق بالجمع بين سلف وبيع
وهو ما نهي عنة الرسول فى حديثة " لا يحل بيع وسلف "

قحتي وان أفترضنا ان الشركة تأخذ فرق السعر لانها تقدم المنصة وخلافة , فسنجد مشكلة اخري وهو الجمع بين سلف وبيع .



عرض البوم صور Mostafa22  
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 30-03-2014, 03:38 PM
Mostafa22 Mostafa22 غير متواجد حالياً
عضو جديد
افتراضي رد: حكم الرافعة المالية فى الإسلام ( اقتراحات وحلول )

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yasqus نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
السلام عليكم ورحمه الله
اذن المشكله الان فى الرافعه الماليه التى تكون 1:100او 1:200لاننا ربطنا ما يسمى بالسبريد بالرافعه الماليه والذى يبدا تقريبا من 2نقطه
دائما الفائده مرتبطه بالقرض بمعنى انه اذا لم يتغير القرض لم تتغير الفائده
هنا لن اغير القرض كمثال فتحت عقد برافعه 1:100على عمله اليورو /دولار والسبريد 2نقطه
واذا فتحت عقد اخر فى نفس الوقت بنفس الرافعه على زوج الاسترلينى/ين سيكون السبريد 4نقطه
اذن السبريد وهو ما اطلقنا عليه الفائده غير مرتبط بالقرض
هذا يعنى ان فرق السعر او السبريد ليس فائده مرتبطه بالقرض
سوال اخر اذا لم يكن هناك قرض اى الرافعه 1:1 هذا يعنى عدم وجود ما اطلقنا عليه فائده وهو السبريد لكنك تدفع هذا السبريد او فرق السعر

الخلاصه ان ما تاخذه من الشركه قرض لا جدال فيه لكن ما تاخذه الشركه هل فائده على هذا القرض ؟
كيف يكون قرض وانا اذا لم اخذ هذا القرض سادفع ما سميناه فائده وهو السبريد
لذا اعتقد ان علينا البحث لم تاخذ الشركه السبريد؟
وانا احب ان اسميه فرق السعر او السبريد لان ما سبق يبين وجود اختلاف بينه وبين الفائده
هل تاخذ الشركه السبريد مقابل انها تتيح لك منصه للتعامل من خلالها فعلا انا استخدم منصه شركه س وانت تستخدم منصه شركه ص ما الاجر الذى تاخذه س او ص مقابل اتاحه المنصه لى ولك؟
همسه:حديث كل قرض جر نفع فهو ربا سنده ضعيف جدا
ط£ط±ط؛ط¨ طھط®ط±ظٹط¬ ط*****ط¯ظٹط« : (ظƒظ„ ظ‚ط±ط¶ ط¬ط± ظ†ظپط¹ط§ ظپظ‡ظˆ ط±ط¨ط§).
دا موقع الجمعيه العلميه السعوديه للسنه وعلومها
بعد الثورات العربيه كثرت الافتاءات لذا رجاء التمحيص
انظر الى رد دار الافتاء المصريه :هذا الموضوع به جوانب عديده وما زال قيد الدراسه .عده مرات اراسلهم يبعثوا هذا الرد
ما سردته سابقا هو وجهه نظرى تحتمل الصواب والخطا ولكن من يصوب رجاء ان يكون باقناع
واخيرا الامام ابن تيميه توفى تقريبا عام 728هجريه.هذا العالم الجليل افتى بجواز شهاده غير المسلمين على المسلمين
لنفرض انه قدم هذه الفتوى قبل وفاته 28عام
اذن حتى العام 700 هجريه لم تكن تقبل شهاده غير المسلم على المسلم
تصور حال محاكمنا الان كيف ستكون القضايا وانت عندك شاهد ولكن من الاخوه المسيحيين او اليهود
سردت هذه القصه لاوضح ان كل يؤخذ منه ويرد عليه الا المصطفى عليه الصلاه والسلام
عذرا للاطاله

تفكير رائع , ولكن ستجد أمر أخر
وان الشركة اشترطت عليك ان البيع والشراء يكون عن طريقها عندما تعطيك القرض وهو ما يسمي بالجمع بين سلف وسمسرة وهو ملحق بالجمع بين سلف وبيع
وهو ما نهي عنة الرسول فى حديثة " لا يحل بيع وسلف "

قحتي وان أفترضنا ان الشركة تأخذ فرق السعر لانها تقدم المنصة وخلافة , فسنجد مشكلة اخري وهو الجمع بين سلف وبيع .




رد مع اقتباس