FX-Arabia

جديد المواضيع











الملاحظات

استراحة اف اكس ارابيا استرح هنا و انسى عناء السوق و التداول



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 05-08-2012, 12:10 AM   المشاركة رقم: 11
الكاتب
wolf101
عضو فعال
الصورة الرمزية wolf101

البيانات
تاريخ التسجيل: Dec 2011
رقم العضوية: 7508
الدولة: Alex
المشاركات: 570
بمعدل : 0.13 يوميا

الإتصالات
الحالة:
wolf101 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : wolf101 المنتدى : استراحة اف اكس ارابيا
افتراضي رد: فتاوى الزواج والرضاع المحرم للزواج والجماع والغسل الجنابة ومسائل اخرى

الرقـم المسلسل438


الموضوع حكم وضع البويضة المخصبة في رحم الزوجة بعد


الطلاق أو وفاة الزوج






الســــؤال


اطلعنا على الطلب المقيد برقم 642 لسنة 2004



المتضمن :


أولاً : أن امرأة وزوجها قد خصبا بويضة ووضعت في


مركز معالجة العقم ، ثم انفصلا بطلاق ، وأرادت


الزوجة وضع البويضة المخصبة في رحمها بعد الطلاق .


ثانيًا : أن امرأة وزوجها قد خصبا بويضة ووضعت في


مركز معالجة العقم ، ثم توفى الزوج وأرادت الزوجة


وضع تلك البويضة في رحمها .


وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعي في هاتين


الحالتين .




الـجـــواب

فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد

لا يجوز شرعًا أن تستثبت الزوجة في رحمها بويضة من

امرأة أخرى مخصبة سواء كانت مخصبة من زوجها أو من

غيره وسواء كانت صاحبة البويضة امرأة أجنبية أو

ضره تشترك معها في الزوج نفسه .

وقد صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم (1)

بجلسته بتاريخ 29/3/2001 بتحريم تأجير الأرحام

مطلقا .

كما قرر أن وضع ماء الزوج في رحم زوجته بعد وفاته

حرام شرعًا لأنها لم تصبح امرأة المتوفى وإنما

صارت أجنبية عنه بالوفاة إذ الموت قطع الصلة

بينهما . وكذلك أجمع الفقهاء المعاصرون أثناء بحث

هذه المسألة – تأجير الأرحام – في إحدى ندوات

المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية على حرمتها .

وفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق : فإنه لا يجوز

شرعًا للزوجة المطلقة طلاقا بائنا أن تضع البويضة

المخصبة من طليقها في رحمها لانقضاء العلاقة

الزوجية بالطلاق البائن . أما إذا كانت مطلقة

طلاقا رجعيا فلا مانع شرعًا أن تضع البويضة

المخصبة من طليقها في أثناء فترة العدة بشرط

موافقة طليقها المخصب للبويضة على ذلك لأن الزوجية

تكون قائمة حكما في أثناء فترة العدة .

كما لا يجوز شرعًا وضع البويضة المخصبة من الزوج

بعد وفاته في رحم زوجته المتوفى عنها لانقضاء

العلاقة الزوجية بالوفاة .

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .

والله سبحانه وتعالى أعلم



عرض البوم صور wolf101  
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 05-08-2012, 12:10 AM
wolf101 wolf101 غير متواجد حالياً
عضو فعال
افتراضي رد: فتاوى الزواج والرضاع المحرم للزواج والجماع والغسل الجنابة ومسائل اخرى

الرقـم المسلسل438


الموضوع حكم وضع البويضة المخصبة في رحم الزوجة بعد


الطلاق أو وفاة الزوج






الســــؤال


اطلعنا على الطلب المقيد برقم 642 لسنة 2004



المتضمن :


أولاً : أن امرأة وزوجها قد خصبا بويضة ووضعت في


مركز معالجة العقم ، ثم انفصلا بطلاق ، وأرادت


الزوجة وضع البويضة المخصبة في رحمها بعد الطلاق .


ثانيًا : أن امرأة وزوجها قد خصبا بويضة ووضعت في


مركز معالجة العقم ، ثم توفى الزوج وأرادت الزوجة


وضع تلك البويضة في رحمها .


وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعي في هاتين


الحالتين .




الـجـــواب

فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد

لا يجوز شرعًا أن تستثبت الزوجة في رحمها بويضة من

امرأة أخرى مخصبة سواء كانت مخصبة من زوجها أو من

غيره وسواء كانت صاحبة البويضة امرأة أجنبية أو

ضره تشترك معها في الزوج نفسه .

وقد صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم (1)

بجلسته بتاريخ 29/3/2001 بتحريم تأجير الأرحام

مطلقا .

كما قرر أن وضع ماء الزوج في رحم زوجته بعد وفاته

حرام شرعًا لأنها لم تصبح امرأة المتوفى وإنما

صارت أجنبية عنه بالوفاة إذ الموت قطع الصلة

بينهما . وكذلك أجمع الفقهاء المعاصرون أثناء بحث

هذه المسألة – تأجير الأرحام – في إحدى ندوات

المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية على حرمتها .

وفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق : فإنه لا يجوز

شرعًا للزوجة المطلقة طلاقا بائنا أن تضع البويضة

المخصبة من طليقها في رحمها لانقضاء العلاقة

الزوجية بالطلاق البائن . أما إذا كانت مطلقة

طلاقا رجعيا فلا مانع شرعًا أن تضع البويضة

المخصبة من طليقها في أثناء فترة العدة بشرط

موافقة طليقها المخصب للبويضة على ذلك لأن الزوجية

تكون قائمة حكما في أثناء فترة العدة .

كما لا يجوز شرعًا وضع البويضة المخصبة من الزوج

بعد وفاته في رحم زوجته المتوفى عنها لانقضاء

العلاقة الزوجية بالوفاة .

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .

والله سبحانه وتعالى أعلم




رد مع اقتباس
قديم 05-08-2012, 12:13 AM   المشاركة رقم: 12
الكاتب
wolf101
عضو فعال
الصورة الرمزية wolf101

البيانات
تاريخ التسجيل: Dec 2011
رقم العضوية: 7508
الدولة: Alex
المشاركات: 570
بمعدل : 0.13 يوميا

الإتصالات
الحالة:
wolf101 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : wolf101 المنتدى : استراحة اف اكس ارابيا
افتراضي رد: فتاوى الزواج والرضاع المحرم للزواج والجماع والغسل الجنابة ومسائل اخرى

الرقـم المسلسل571



الموضوع الطهارة مع استعمال شريط منع الحمل اللاصق





الســــؤال


اطلعنا على البريد الإلكتروني المقيد برقم 839


لسنة 2009م المتضمن:


ما حكم المرأة التي تستعمل شريط منع الحمل اللاصق


الذي يستمر على جسمها أسبوعًا ولا يمكنها نزعه قبل


هذه المدة؛ لأنه سيفقد فعاليته بذلك؟ كيف يُغسل


الجزء الملصوق بعد ممارسة الجماع؟




الـجـــواب



فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد




يجوز للمرأة استعمال وسيلة لمنع حملها، ومنع الحمل


له أغراض متعددة؛ فقد يكون للخوف على المرأة من


الولادة وخطر الطلق، وقد يكون للحرج من كثرة


الأولاد، وقد يكون للاحتراز من الحاجة إلى التعب


في الكسب، وقد يكون لاستبقاء جمال المرأة وسمتها


لدوام التمتع، إلى غير ذلك من الأغراض والنيات


الباعثة على منع الحمل، وهي أغراض لم ينه الشرع


عنها كما يقول حجة الإسلام الغزالي في "إحياء علوم


الدين" (2/52 ط. دار المعرفة)، وهذه الأغراض ليست


أمورًا تحسينية محضة؛ بل منها ما هو تحسينيٌّ في


أصله حاجيٌّ في مآله، وهو ما يُعبِّر عنه


الأصوليون بـ"مُكَمِّل الحاجي"، وهو ما لا يستقل


حاجيًّا بنفسه بل بطريق الانضمام، فيكون في حكم


الحاجي؛ كمحافظة المرأة على جمالها في قوام جسمها


وعدم ترهله الذي تتوصل به إلى إعفافها وإحصانها


بالنكاح، ومنها ما هو حاجي محض؛ كالحرج من كثرة


الولد مع الضعف أو القعود عن القيام بأمورهم،


ومنها ما هو ضروري؛ كالخوف على حياة المرأة من خطر


الولادة بإخبار الطبيب المعتمد.


وحينئذ فاستعمال وسائل منع الحمل -ومنها هذه


اللصقة- هو من باب التَّطَبُّب الذي يُرفَع فيه


الحرجُ عن المكلَّفين؛ فيكون لهذه اللصقة حينئذ


حكمُ الجبيرة في جواز المسح عليها إذا أمكن ذلك،


وفي جواز ترك المسح عليها إذا كان الماء يضر بها


أو يؤخر بُرْءَ ما تحتها.


وقد عرَّف الفقهاء الجبيرة بأنها: اللزقة فيها


الدواءُ توضع على الجرح ونحوه، أو على العين


الرمداء.


ومن المقرر في الفقه أنه لا يشترط في الجبيرة التي


يُشرَع المسحُ عليها أن تكون في الأمر الضروري


الذي يُخشَى فيه الهلاكُ أو مقاربتُه، بل تكون


أيضًا في الحاجيات التي يحصل بتركها العنت على


المكلفين.


يقول الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة"


(1/319): [قال في الكتاب: يمسح على الدواء


والمرارة على الظفر والقرطاس على الصدغ للضرورة،


قال صاحب الطراز: ولا يشترط في ذلك أن يكون الغسل


مُتلِفًا؛ بل لمجرد الضرورة، أو خوف زيادة المرض،


أو تأخير البرء]اهـ.


ونص المالكية أيضًا على جواز المسح الجبيرة في


المرض الخفيف، بل وعلى المسح على العمامة إذا كانت


زيًّا لأرباب المناصب وخيف من نزعها، ولا شك أن


الترخص للمرأة بالمسح على هذه اللصقة المستخدَمة


لمنع الحمل أولى بالمشروعية من ذلك؛ لأن حاجتها


إلى الرخصة حينئذ أشد مما ذُكِر.


يقول الشيخ الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير في


باب المسح على الجبيرة عند قول العلامة الدردير:


[(إن خيف غسل محل، بنحو جرح كالتيمم، مسح) أي إذا


كان به جرح بضم الجيم أو دمل أو جرب أو حرق ونحو


ذلك، وخيف بغسله في الوضوء أو الغسل حدوث مرض أو


زيادته أو تأخر برء -كما تقدم في التيمم- فإنه


يمسح إن خيف وجوبًا هلاكٌ أو شدةُ ضرر؛ كتعطيل


منفعة، وجوازًا إن خيف شدة الألم أو تأخره بلا


شَيْن (فإن لم يستطع فعلى الجبيرة.. ثم على


العصابة.. كقرطاس صدغ أو عمامة خيف بنزعها)]:


[قوله (شدة الألم.. إلخ): مراده المرض الذي لا


يُعَطِّل منفعةً، وهو الذي عَبَّر عنه غيرُه


بالمرض الخفيف، والشَّيْنُ: نقص المنفعة، وأما إن


خاف بغسله مجرد المشقة، فلا يجوز المسح عليه..


قوله (خيف بنزعها): أي أو بفكها لكونه من أرباب


المناصب الذين لهم زي في العمامة] اهـ.


كما أجاز الإمام أبو حنيفة في رواية عنه والمالكية


في قول عندهم المسحَ على الخاتم مع عدم وصول الماء


إلى ما تحته؛ قياسًا له على الخف الذي جاز المسح


عليه لطول لبسه.


قال الإمام برهان الدين ابن مازه الحنفي في


"المحيط" (1/7): [وإن كان في أصبعه خاتم إن كان


واسعًا لا يجب تحريكه ولا نزعه، وإن كان ضيقًا ففي


ظاهر الرواية (قال) أصحابنا رحمهم الله: لا بد من


نزعه أو تحريكه، وروى الحسن عن أبي حنيفة، وأبو


سليمان عن أبي يوسف ومحمد: أنه لم يشترط النزع أو


التحريك. وبين المشايخ اختلاف في هذا الفصل] اهـ.


وقال الإمام القرافي في "الذخيرة" (1/258):


[الثامن: قال: في الخاتم ثلاثة أقوال؛ قال مالك في


الواضحة: يحركه إن كان ضيقا وإلا فلا، وقال ابن


شعبان: يحركه مطلقا، ولمالك في الموازية: لا يحركه


مطلقا؛ لأنه يطول لبسه فجاز المسح عليه قياسا على


الخف، قال: وإذا جوزنا المسح عليه وكان ضيقا فنزعه


بعد وضوئه ولم يغسل موضعه لم يجزه إلا أن يتيقن


إصابة الماء لما تحته، وقد عُلِمَ الاختلافُ فيمن


توضأ وعلى يده خيط من عجين] اهـ.


ولصقة منع الحمل تظل على جسد المرأة أسبوعًا أو


نحوه، مع الحاجة الزائدة فيها عن مسألة الخاتم.


كما نص الحنفية والمالكية على صحة طهارة مَن كان


على ذراعه شيء يسير من العجين أو الطين أو الطلاء


أو المداد الذي لا يصل الماء إلى ما تحته؛ إذا


كانت طبيعة أعمالهم تقتضي ملابسة ذلك بحيث يشق


عليهم الاحتراز منه؛ لأنه إذا ضاق الأمر اتسع،


والمشقة تجلب التيسير،


قال صاحب "الفتاوى الهندية": [وفي الجامع الصغير:


سُئِلَ أبو القاسم عن وافر الظُّفر الذي يبقى في


أظفاره الدَّرَنُ، أو الذي يعمل عمل الطين، أو


المرأة التي صبغت إصبعها بالحناء، أو الصَّرَّام،


أو الصَّبَّاغ، قال: كلُّ ذلك سواءٌ؛ يجزيهم


وضوؤهم؛ إذ لا يُستطاعُ الامتناعُ عنه إلا بحرج،


والفتوى على الجواز من غير فصلٍ بين المدني


والقروي، كذا في الذخيرة. وكذا الخَبَّازُ إذا كان


وافر الأظفار، كذا في الزاهدي ناقلا عن الجامع


الأصغر] اهـ.


وقال الإمام القرافي في "الذخيرة" (1/272-273):


[حكي الباجي عن محمد بن دينار فيمن لصق بذراعيه


قدر الخيط من العجين أو غيره لا يصل الماء إلى ما


تحته: يصلي بذلك ولا شيء عليه؛ لأنه يعد في العرف


غاسلا؛ ولِمَا رواه الدار قطني "أنه عليه السلام


صلى الصبح وقد اغتسل لجنابة، فكان بكفيه مثل


الدرهم لم يصبه الماء، فقيل: يا رسول الله! هذا


موضع لم يصبه الماء، فسلت من شعره الماء ومسح ولم


يعد الصلاة"، إلا أن الدارقطني ضعفه، وقياسا على


ذلك القدر من الرأس ومن بين الأصابع والخاتم. وقال



ابن القاسم: يعيد الصلاة، فإن كان مما لا يمكن


الاحتراز منه لم ينقل حكم الفرض إليه، قال مالك في


الموازية فيمن توضأ وعلى يديه مداد فرآه بعد


الصلاة لم يغيره الماء: إذا أَمَرَّ الماء عليه


أجزأه ذلك إذا كان كاتبا؛ فإنه رأى الكاتب معذورًا


بخلاف غيره] اهـ.


ولا يخفى ما في كثير من وسائل منع الحمل من المشقة


التي لا توجد في هذه اللصقة.


ورغم توفر وسائل أخرى لمنع الحمل غير هذه اللصقة


إلا أن استعمال هذه الوسيلة يحفظ المرأة من كشف


عورتها الذي قد تستلزمه بقيةُ الوسائل، ولا شك أن


ستر العورة واجب أكيد مقدم على كثير من الواجبات


عند التعارض؛ فمسحُها ف الغسل على لصقة منع الحمل

التي لا يصل الماء إلى ما تحتها مقدَّمٌ على كشف

عورتها أمام الأجانب؛ ولا يرتاب مَن يدرك مقاصد

الشرع أن مَضَرَّةَ كشف العورة أشدُّ من عدم غسل

هذا الجزء اليسير من جسمها.

وبعض النساء قد لا تتقبل أجسامهن هذه الوسائل

فيصبح استعمالها حينئذ في حقهن متعينًا، فإن أمكن

المرأةَ استعمالُ غيرها من الوسائل فاستعمال هذه

الوسيلة في حقها جائز أيضًا؛ لأنها تخلو من

الأضرار التي قد تصيبها مِن جَرّاء استعمالها

لبقية الوسائل الأخرى، ورفعُ الضرر مقصدٌ شرعي

يُتَرَخَّصُ مِن أجله في الطهارة.

ثم إن استعمال هذه الوسيلة أيسر للمرأة وأكثر

أمنًا لها وأقل كلفة عليها، وتلمس هذه المواصفات

في التطبب والعلاج هي من مكملاته التي تحقق

مقصوده، ومن المقرر في قواعد الفقه أن الإذنَ في

الشيءِ إذنٌ في مُكَمِّلاتِ مَقْصودِه، كما يقول

الإمام أبو الفتح بن دقيق العيد في "إحكام الأحكام

شرح عمدة الأحكام" ص: (479) ط. مؤسسة الرسالة.

وبناءً على ذلك: فإنه يجزئ حينئذ مسحُ لصقة منع

الحمل بالماء إن أمكن؛ إلحاقًا لها بالجبيرة، فإن

لم يتيسر ذلك وأرادت المرأةُ التحرُّزَ مِن عدم

وصول الماء إلى اللصقة نفسها فيمكنها أن تضع عليها

شيئًا يحول بينها وبين الماء وتمسح عليه، ويكون

ذلك مجزئًا لها في غسلها وطهارتها.

هذا كله إذا كانت اللصقةُ مُصْمَتةً لا تُنفِذُ

الماء لِمَا تحتها، أو ذاتَ مَسَامٍّ ولكن غسلها

يلغي فاعلية ما فيها من الدواء.

أما إذا كانت ذاتَ مَسَامٍّ تتشرب الماء من غير أن

يكون ذلك مُلْغِيًا لفاعلية الدواء: فلا إشكال في

جوازها؛ لأنها إذا غُسِلَتْ وتشربت الماء كان ذلك

غسلا لِمَا تحتها.

والله سبحانه وتعالى أعلم



عرض البوم صور wolf101  
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 05-08-2012, 12:13 AM
wolf101 wolf101 غير متواجد حالياً
عضو فعال
افتراضي رد: فتاوى الزواج والرضاع المحرم للزواج والجماع والغسل الجنابة ومسائل اخرى

الرقـم المسلسل571



الموضوع الطهارة مع استعمال شريط منع الحمل اللاصق





الســــؤال


اطلعنا على البريد الإلكتروني المقيد برقم 839


لسنة 2009م المتضمن:


ما حكم المرأة التي تستعمل شريط منع الحمل اللاصق


الذي يستمر على جسمها أسبوعًا ولا يمكنها نزعه قبل


هذه المدة؛ لأنه سيفقد فعاليته بذلك؟ كيف يُغسل


الجزء الملصوق بعد ممارسة الجماع؟




الـجـــواب



فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد




يجوز للمرأة استعمال وسيلة لمنع حملها، ومنع الحمل


له أغراض متعددة؛ فقد يكون للخوف على المرأة من


الولادة وخطر الطلق، وقد يكون للحرج من كثرة


الأولاد، وقد يكون للاحتراز من الحاجة إلى التعب


في الكسب، وقد يكون لاستبقاء جمال المرأة وسمتها


لدوام التمتع، إلى غير ذلك من الأغراض والنيات


الباعثة على منع الحمل، وهي أغراض لم ينه الشرع


عنها كما يقول حجة الإسلام الغزالي في "إحياء علوم


الدين" (2/52 ط. دار المعرفة)، وهذه الأغراض ليست


أمورًا تحسينية محضة؛ بل منها ما هو تحسينيٌّ في


أصله حاجيٌّ في مآله، وهو ما يُعبِّر عنه


الأصوليون بـ"مُكَمِّل الحاجي"، وهو ما لا يستقل


حاجيًّا بنفسه بل بطريق الانضمام، فيكون في حكم


الحاجي؛ كمحافظة المرأة على جمالها في قوام جسمها


وعدم ترهله الذي تتوصل به إلى إعفافها وإحصانها


بالنكاح، ومنها ما هو حاجي محض؛ كالحرج من كثرة


الولد مع الضعف أو القعود عن القيام بأمورهم،


ومنها ما هو ضروري؛ كالخوف على حياة المرأة من خطر


الولادة بإخبار الطبيب المعتمد.


وحينئذ فاستعمال وسائل منع الحمل -ومنها هذه


اللصقة- هو من باب التَّطَبُّب الذي يُرفَع فيه


الحرجُ عن المكلَّفين؛ فيكون لهذه اللصقة حينئذ


حكمُ الجبيرة في جواز المسح عليها إذا أمكن ذلك،


وفي جواز ترك المسح عليها إذا كان الماء يضر بها


أو يؤخر بُرْءَ ما تحتها.


وقد عرَّف الفقهاء الجبيرة بأنها: اللزقة فيها


الدواءُ توضع على الجرح ونحوه، أو على العين


الرمداء.


ومن المقرر في الفقه أنه لا يشترط في الجبيرة التي


يُشرَع المسحُ عليها أن تكون في الأمر الضروري


الذي يُخشَى فيه الهلاكُ أو مقاربتُه، بل تكون


أيضًا في الحاجيات التي يحصل بتركها العنت على


المكلفين.


يقول الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة"


(1/319): [قال في الكتاب: يمسح على الدواء


والمرارة على الظفر والقرطاس على الصدغ للضرورة،


قال صاحب الطراز: ولا يشترط في ذلك أن يكون الغسل


مُتلِفًا؛ بل لمجرد الضرورة، أو خوف زيادة المرض،


أو تأخير البرء]اهـ.


ونص المالكية أيضًا على جواز المسح الجبيرة في


المرض الخفيف، بل وعلى المسح على العمامة إذا كانت


زيًّا لأرباب المناصب وخيف من نزعها، ولا شك أن


الترخص للمرأة بالمسح على هذه اللصقة المستخدَمة


لمنع الحمل أولى بالمشروعية من ذلك؛ لأن حاجتها


إلى الرخصة حينئذ أشد مما ذُكِر.


يقول الشيخ الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير في


باب المسح على الجبيرة عند قول العلامة الدردير:


[(إن خيف غسل محل، بنحو جرح كالتيمم، مسح) أي إذا


كان به جرح بضم الجيم أو دمل أو جرب أو حرق ونحو


ذلك، وخيف بغسله في الوضوء أو الغسل حدوث مرض أو


زيادته أو تأخر برء -كما تقدم في التيمم- فإنه


يمسح إن خيف وجوبًا هلاكٌ أو شدةُ ضرر؛ كتعطيل


منفعة، وجوازًا إن خيف شدة الألم أو تأخره بلا


شَيْن (فإن لم يستطع فعلى الجبيرة.. ثم على


العصابة.. كقرطاس صدغ أو عمامة خيف بنزعها)]:


[قوله (شدة الألم.. إلخ): مراده المرض الذي لا


يُعَطِّل منفعةً، وهو الذي عَبَّر عنه غيرُه


بالمرض الخفيف، والشَّيْنُ: نقص المنفعة، وأما إن


خاف بغسله مجرد المشقة، فلا يجوز المسح عليه..


قوله (خيف بنزعها): أي أو بفكها لكونه من أرباب


المناصب الذين لهم زي في العمامة] اهـ.


كما أجاز الإمام أبو حنيفة في رواية عنه والمالكية


في قول عندهم المسحَ على الخاتم مع عدم وصول الماء


إلى ما تحته؛ قياسًا له على الخف الذي جاز المسح


عليه لطول لبسه.


قال الإمام برهان الدين ابن مازه الحنفي في


"المحيط" (1/7): [وإن كان في أصبعه خاتم إن كان


واسعًا لا يجب تحريكه ولا نزعه، وإن كان ضيقًا ففي


ظاهر الرواية (قال) أصحابنا رحمهم الله: لا بد من


نزعه أو تحريكه، وروى الحسن عن أبي حنيفة، وأبو


سليمان عن أبي يوسف ومحمد: أنه لم يشترط النزع أو


التحريك. وبين المشايخ اختلاف في هذا الفصل] اهـ.


وقال الإمام القرافي في "الذخيرة" (1/258):


[الثامن: قال: في الخاتم ثلاثة أقوال؛ قال مالك في


الواضحة: يحركه إن كان ضيقا وإلا فلا، وقال ابن


شعبان: يحركه مطلقا، ولمالك في الموازية: لا يحركه


مطلقا؛ لأنه يطول لبسه فجاز المسح عليه قياسا على


الخف، قال: وإذا جوزنا المسح عليه وكان ضيقا فنزعه


بعد وضوئه ولم يغسل موضعه لم يجزه إلا أن يتيقن


إصابة الماء لما تحته، وقد عُلِمَ الاختلافُ فيمن


توضأ وعلى يده خيط من عجين] اهـ.


ولصقة منع الحمل تظل على جسد المرأة أسبوعًا أو


نحوه، مع الحاجة الزائدة فيها عن مسألة الخاتم.


كما نص الحنفية والمالكية على صحة طهارة مَن كان


على ذراعه شيء يسير من العجين أو الطين أو الطلاء


أو المداد الذي لا يصل الماء إلى ما تحته؛ إذا


كانت طبيعة أعمالهم تقتضي ملابسة ذلك بحيث يشق


عليهم الاحتراز منه؛ لأنه إذا ضاق الأمر اتسع،


والمشقة تجلب التيسير،


قال صاحب "الفتاوى الهندية": [وفي الجامع الصغير:


سُئِلَ أبو القاسم عن وافر الظُّفر الذي يبقى في


أظفاره الدَّرَنُ، أو الذي يعمل عمل الطين، أو


المرأة التي صبغت إصبعها بالحناء، أو الصَّرَّام،


أو الصَّبَّاغ، قال: كلُّ ذلك سواءٌ؛ يجزيهم


وضوؤهم؛ إذ لا يُستطاعُ الامتناعُ عنه إلا بحرج،


والفتوى على الجواز من غير فصلٍ بين المدني


والقروي، كذا في الذخيرة. وكذا الخَبَّازُ إذا كان


وافر الأظفار، كذا في الزاهدي ناقلا عن الجامع


الأصغر] اهـ.


وقال الإمام القرافي في "الذخيرة" (1/272-273):


[حكي الباجي عن محمد بن دينار فيمن لصق بذراعيه


قدر الخيط من العجين أو غيره لا يصل الماء إلى ما


تحته: يصلي بذلك ولا شيء عليه؛ لأنه يعد في العرف


غاسلا؛ ولِمَا رواه الدار قطني "أنه عليه السلام


صلى الصبح وقد اغتسل لجنابة، فكان بكفيه مثل


الدرهم لم يصبه الماء، فقيل: يا رسول الله! هذا


موضع لم يصبه الماء، فسلت من شعره الماء ومسح ولم


يعد الصلاة"، إلا أن الدارقطني ضعفه، وقياسا على


ذلك القدر من الرأس ومن بين الأصابع والخاتم. وقال



ابن القاسم: يعيد الصلاة، فإن كان مما لا يمكن


الاحتراز منه لم ينقل حكم الفرض إليه، قال مالك في


الموازية فيمن توضأ وعلى يديه مداد فرآه بعد


الصلاة لم يغيره الماء: إذا أَمَرَّ الماء عليه


أجزأه ذلك إذا كان كاتبا؛ فإنه رأى الكاتب معذورًا


بخلاف غيره] اهـ.


ولا يخفى ما في كثير من وسائل منع الحمل من المشقة


التي لا توجد في هذه اللصقة.


ورغم توفر وسائل أخرى لمنع الحمل غير هذه اللصقة


إلا أن استعمال هذه الوسيلة يحفظ المرأة من كشف


عورتها الذي قد تستلزمه بقيةُ الوسائل، ولا شك أن


ستر العورة واجب أكيد مقدم على كثير من الواجبات


عند التعارض؛ فمسحُها ف الغسل على لصقة منع الحمل

التي لا يصل الماء إلى ما تحتها مقدَّمٌ على كشف

عورتها أمام الأجانب؛ ولا يرتاب مَن يدرك مقاصد

الشرع أن مَضَرَّةَ كشف العورة أشدُّ من عدم غسل

هذا الجزء اليسير من جسمها.

وبعض النساء قد لا تتقبل أجسامهن هذه الوسائل

فيصبح استعمالها حينئذ في حقهن متعينًا، فإن أمكن

المرأةَ استعمالُ غيرها من الوسائل فاستعمال هذه

الوسيلة في حقها جائز أيضًا؛ لأنها تخلو من

الأضرار التي قد تصيبها مِن جَرّاء استعمالها

لبقية الوسائل الأخرى، ورفعُ الضرر مقصدٌ شرعي

يُتَرَخَّصُ مِن أجله في الطهارة.

ثم إن استعمال هذه الوسيلة أيسر للمرأة وأكثر

أمنًا لها وأقل كلفة عليها، وتلمس هذه المواصفات

في التطبب والعلاج هي من مكملاته التي تحقق

مقصوده، ومن المقرر في قواعد الفقه أن الإذنَ في

الشيءِ إذنٌ في مُكَمِّلاتِ مَقْصودِه، كما يقول

الإمام أبو الفتح بن دقيق العيد في "إحكام الأحكام

شرح عمدة الأحكام" ص: (479) ط. مؤسسة الرسالة.

وبناءً على ذلك: فإنه يجزئ حينئذ مسحُ لصقة منع

الحمل بالماء إن أمكن؛ إلحاقًا لها بالجبيرة، فإن

لم يتيسر ذلك وأرادت المرأةُ التحرُّزَ مِن عدم

وصول الماء إلى اللصقة نفسها فيمكنها أن تضع عليها

شيئًا يحول بينها وبين الماء وتمسح عليه، ويكون

ذلك مجزئًا لها في غسلها وطهارتها.

هذا كله إذا كانت اللصقةُ مُصْمَتةً لا تُنفِذُ

الماء لِمَا تحتها، أو ذاتَ مَسَامٍّ ولكن غسلها

يلغي فاعلية ما فيها من الدواء.

أما إذا كانت ذاتَ مَسَامٍّ تتشرب الماء من غير أن

يكون ذلك مُلْغِيًا لفاعلية الدواء: فلا إشكال في

جوازها؛ لأنها إذا غُسِلَتْ وتشربت الماء كان ذلك

غسلا لِمَا تحتها.

والله سبحانه وتعالى أعلم




رد مع اقتباس
قديم 05-08-2012, 12:15 AM   المشاركة رقم: 13
الكاتب
wolf101
عضو فعال
الصورة الرمزية wolf101

البيانات
تاريخ التسجيل: Dec 2011
رقم العضوية: 7508
الدولة: Alex
المشاركات: 570
بمعدل : 0.13 يوميا

الإتصالات
الحالة:
wolf101 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : wolf101 المنتدى : استراحة اف اكس ارابيا
افتراضي رد: فتاوى الزواج والرضاع المحرم للزواج والجماع والغسل الجنابة ومسائل اخرى

الرقـم المسلسل629


الموضوع الطهارة من الجنابة



الســــؤال


اطلعنا على الطلب المقيد برقم 866 لسنة 2005م

المتضمن الأسئلة الآتية :

هل من الضروري ألا يشوب ماء الاغتسال الذي يغتسل

به الإنسان للتطهر من الجنابة أي شوب ؟ وهل من

الضروري الوضوء قبل الاغتسال أم يغتسل دون أن


يتوضأ ؟



الـجـــواب


فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد

ما دام أن الماء لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه

تغيرًا يمنع من تسميته " ماءً " ولم تقع فيه نجاسة

فإنه يصح التطهر به.

أما الوضوء قبل الاغتسال فإنه سُنَّة وليس فرضًا ،

بمعنى أن فعل الوضوء قبل الغسل فيه ثواب ولكن تركه

لا يفسد الغسل ولا يبطل صحته ، فإذا نوى الإنسان

رفع الحدث الأكبر والأصغر أو أنه يغتسل ليصلي كفاه

غسله عن الوضوء .

والله سبحانه وتعالى أعلم



التوقيع

عرض البوم صور wolf101  
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 05-08-2012, 12:15 AM
wolf101 wolf101 غير متواجد حالياً
عضو فعال
افتراضي رد: فتاوى الزواج والرضاع المحرم للزواج والجماع والغسل الجنابة ومسائل اخرى

الرقـم المسلسل629


الموضوع الطهارة من الجنابة



الســــؤال


اطلعنا على الطلب المقيد برقم 866 لسنة 2005م

المتضمن الأسئلة الآتية :

هل من الضروري ألا يشوب ماء الاغتسال الذي يغتسل

به الإنسان للتطهر من الجنابة أي شوب ؟ وهل من

الضروري الوضوء قبل الاغتسال أم يغتسل دون أن


يتوضأ ؟



الـجـــواب


فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد

ما دام أن الماء لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه

تغيرًا يمنع من تسميته " ماءً " ولم تقع فيه نجاسة

فإنه يصح التطهر به.

أما الوضوء قبل الاغتسال فإنه سُنَّة وليس فرضًا ،

بمعنى أن فعل الوضوء قبل الغسل فيه ثواب ولكن تركه

لا يفسد الغسل ولا يبطل صحته ، فإذا نوى الإنسان

رفع الحدث الأكبر والأصغر أو أنه يغتسل ليصلي كفاه

غسله عن الوضوء .

والله سبحانه وتعالى أعلم




رد مع اقتباس
قديم 05-08-2012, 12:17 AM   المشاركة رقم: 14
الكاتب
wolf101
عضو فعال
الصورة الرمزية wolf101

البيانات
تاريخ التسجيل: Dec 2011
رقم العضوية: 7508
الدولة: Alex
المشاركات: 570
بمعدل : 0.13 يوميا

الإتصالات
الحالة:
wolf101 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : wolf101 المنتدى : استراحة اف اكس ارابيا
افتراضي رد: فتاوى الزواج والرضاع المحرم للزواج والجماع والغسل الجنابة ومسائل اخرى


الرقـم المسلسل2525


الموضوع تأجير الأرحام





الســــؤال


اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1445 لسنة 2009م


والمتضمن:


ما الرأي الشرعي في تأجير رحم امرأة ليكون


بديلا عن رحم زوجتي التي لا يمكنها الحمل مستقبلا،


على أن يوضع في هذا الرحم البديل الحيوانات


المنوية الخاصة بي والبويضات الخاصة بزوجتي لا


الخاصة بصاحبة الرحم البديل، وذلك تحت الضوابط


الطبية ذات الشأن؟




الـجـــواب



أمانة الفتوى


مع التطور العلمي الهائل في شتى المجالات

العلمية صرنا نتسامع كل يوم باكتشاف جديد، والطب

عمومًا من أخصب المجالات التي ظهر فيها هذا

التطور، وفرع الإنجاب الصناعي خصوصًا من الفروع

الطبية سريعة التطور؛ فلا تكاد تمر فترة وجيزة إلا

وتحمل لنا الوسائل الإعلامية بعض الاكتشافات

الطبية والعلمية الجديدة فيه.

وكانت شرارة البدء في هذا المجال عندما ولدت

أول طفلة بطريق تلقيح صناعي في أواخر السبعينيات


من القرن الماضي، فكان هذا الحدث هو موضوع الساعة


وقتئذ. ومن ذلك الحين وطب الإنجاب الصناعي في ثورة


مستمرة وتطور دائم.


ومن طفرات هذا الفرع من فروع الطب ما يعرف بـ


"الرحم البديل"، وصورته أن تلقح بويضة المرأة بماء


زوجها ثم تعاد اللقيحة إلى رحم امرأة أخرى، وعندما


تلد البديلةُ الطفلَ تسلمه للزوجين.


وأسباب اللجوء إليه متعددة: كمن أزيل رحمها


بعملية جراحية مع سلامة مبيضها، أو أن الحمل يسبب


لها أمراضًا شديدة، كتسمم الحمل، أو للمحافظة على


تناسق جسدها، وتخلصها من أعباء ومتاعب الحمل


والولادة.


وهذه الصورة قد انتشرت مؤخرًا في الغرب بشكل


ملحوظ، وصارت المرأة التي تبذل رحمها لتحمل بويضة


غيرها تفعل هذا في مقابل مادي فيما عرف بـ


"مؤجِّرات البطون"، وقد بدأت هذه الممارسات في


محاولات للتسلل إلى عالمنا الإسلامي.


والذي تضافرت عليه الأدلة هو حرمة اللجوء إلى


طريق الرحم البديل سواء أكان بالتبرع أم بالأجرة،


وهذا هو ما ذهب إليه جماهير العلماء المعاصرين،


وبه صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية بمصر رقم (1)


بجلسته المنعقدة بتاريخ الخميس 29 مارس 2001م،


وقرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته


الثامنة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي في


مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 28 ربيع الآخر


1405هـ إلى يوم الاثنين 7 جمادى الأولى 1405هـ


الموافق من 19-28 يناير 1985م.


ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ


لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى


أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ


فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى


وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}.


[المؤمنون: 5-7]، ولا فرق في وجوب حفظ الفرج بين


الرجال والنساء، وحفظ الفرج مطلق يشمل حفظه عن فرج


الآخر وكذلك عن مَنِيِّه.



ومن الأدلة كذلك أن الأصل في الأبضاع التحريم،


ولا يُباح منها إلا ما نص عليه الشارع، والرحم


تابع لبُضع المرأة، فكما أن البُضع لا يحل إلا


بعقد شرعي صحيح، فكذلك الرحم لا يجوز شغله بغير


حمل الزوج، فيبقى على أصل التحريم.


ومنها أن الرحم ليس قابلا للبذل والإباحة؛ فإن


الشارع حرَّم استمتاع غير الزوج ببُضع المرأة؛


لأنه يؤدي إلى شغل رحم هذه المرأة التي استمتع


ببُضعها بنطفة لا يسمح الشرع بوضعها فيها إلا في


إطار علاقة زوجية يقرها الشرع، فيكون الرحم أيضًا


غير قابل للبذل والإباحة من باب أولى؛ وذلك


للمحافظة على صحة الأنساب ونقائها. وما لا يقبل


البذل والإباحة لا تصح هبته، وكذلك إجارته؛ لأن


الإجارة: "عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة


للبذل والإباحة بعوض معلوم"، وقد نصَّ الفقهاء على


أن قولهم في التعريف: "قابلة للبذل والإباحة"؛


للاحتراز عن منفعة البُضع؛ فإنها غير قابلة للبذل


والإباحة.



ومن الأدلة أيضا وجود شبهة اختلاط الأنساب؛


لاحتمال أن تفشل عملية التلقيح بعد وضع اللقيحة في


الرحم المؤجر، ويحدث الحمل عن طريق مباشرة الزوج


لزوجته، فيُظَنُّ أن الحمل والوليد للمستأجر، مع


أنه في الواقع ليس له.


وكذلك ترد هذه الشبهة في حالة استمرار الزوج في


مباشرة زوجته وهي حاملة للبويضة الملقحة؛ لأن


الجنين يتغذى بماء الزوج، كما يتغذى من الأم


الحامل، وقد ورد النهي الصريح عن وطء الحامل التي


هي من هذا القبيل، فعن رُوَيفِع بن ثابت الأنصاري


رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم


قال: ((لا يَحِلُّ لامرئ يُؤمِنُ بالله واليومِ


الآخِرِ أَن يُسقِيَ ماءَه زَرعَ غيرِه))، يعني:


إتيان الحُبالى. وفي رواية: "فلا يَسقِ ماءَه


وَلَدَ غيرِه".



وقال ابن القيم: "فالصواب أنه إذا وطئها حاملا


صار في الحمل جزءٌ منه؛ فإن الوطء يَزِيدُ في


تخليقه... قال الإمام أحمد: الوطء يزيد في سمعه


وبصره، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا


المعنى في قوله: ((لا يحل لرجل أن يسقي ماءه زرع


غيره)). ومعلوم أن الماء الذي يسقى به الزرع يزيد


فيه، ويتكون الزرع منه". اهـ.


ولا يمكن أن نقول بمنع الزوج من وطء زوجته مدة


الحمل؛ لما في هذا من منعه من واجب عليه إذا لم


يكن له عذر، كما هو منصوص مذهب المالكية


والحنابلة، بل قد يكون واجبًا عليه بالإجماع إذا


خاف على نفسه الوقوع في الزنا، والمنعُ من الواجب


حرام، وما يؤدي إلى الحرام يكون حرامًا. كما أن


اشتراط منع الزوج من وطء زوجته شرط باطل؛ لمخالفته


لمقتضى العقد.


ونزيد على ذلك من الأدلة أن التلقيح بهذه الطريقة


مستلزم لانكشاف عورة المرأة والنظر إليها ولمسها.


والأصل في ذلك أنه محرم شرعًا، لا يجوز إلا لضرورة


أو حاجة شرعيتين، ولو سلمنا بقيام حالة الضرورة أو


الحاجة في حق صاحبة البويضة، لم نسلمها في حق


صاحبة الرحم البديل؛ لأنها ليست هي الزوجة


المحتاجة للأمومة.



أضف إلى ذلك أن الإجارة لا يجوز التوسع فيها


بالقياس؛ لأنها شرعت على خلاف الأصل؛ فإن الأصل في


التملك هو تملك الأعيان والمنافع معًا، وليس تملك


المنافع دون الأعيان، والإجارة عقد على تملك


المنافع فقط، فكانت مشروعيتها على خلاف الأصل. وما


شرع على خلاف الأصل لا يجوز التوسع فيه بالقياس


عليه، بل يُقتَصَرُ فيه على مورد النص المُجِيزِ


فقط. فإذا كانت الإجارة بصفة عامة لا يجوز التوسع


فيها بالقياس عليها، فإجارة المرأة للرضاع لا يجوز


التوسع فيها بالقياس عليها من باب أولى.


كما أننا يمكننا التدليل على تحريم تأجير


الأرحام بالضرر الذي سيقع على المرأة المؤجرة


لرحمها، فإنها لا تخلو من إحدى حالتين: إما أن


تكون متزوجة، أو تكون غير متزوجة:


فإن كانت متزوجة: جاءت شبهة اختلاط الأنساب.


وإن كانت غير متزوجة: عرضت نفسها للقذف وقالة


السوء.


كما أن القول بإجازة الحمل لحساب الغير فيه إزالة


لضرر امرأة محرومة من الحمل بضرر امرأة أخرى هي


التي تحمل وتلد، ثم لا تتمتع بثمرة حملها وولادتها


وعنائها، والقاعدة المقَرَّرة: أن الضرر لا يُزال


بالضرر.



ومن الأسباب التي تدعونا للقول بالحرمة أيضا


غلبة المفاسد المترتبة على هذه العملية، ومنها:


إفساد معنى الأمومة كما فطرها الله وعرفها الناس،


وصَبغُها بالصبغة التجارية، مما يناقض معنى


الأمومة التي عظمتها الشرائعُ وناطت بها أحكامًا


وحقوقًا عديدة، ونَوَّه بها الحكماء، وتَغَنَّى


بها الأدباء. وهذا المعنى وذلك التعظيم لا يكون من


مجرد بويضة أفرزها مبيض امرأة ولَقَّحَها حيوان


منوي من رجل، إنما تتكون من شيء آخر بعد ذلك هو:


الوَحَم والغثيان والوهن في مدة الحمل، وهو التوتر


والقلق والطلق عند الولادة، وهو الضعف والهبوط


والتعب بعد الولادة. فهذه الصحبة الطويلة هي التي


تُوَلِّد الأمومة.


كما أن تغطية الأمومة بهذا الحاجز الضبابي


يؤدي إلى تنازع الولاء عند الطفل بعد الإنجاب: هل


سيكون ولاؤه لصاحبة البويضة، أو للَّتي حملته


وأرضعته من ثدييها؟ مما قد يعرضه لهزة نفسية


عنيفة؛ إذ إنه لن يعرف إلى من ينتمي بالضبط: إلى


أمه الأولى أم أمه الثانية؟ ودرء المفاسد أولى من


جلب المصالح.



لهذه الأدلة وغيرها ولما قررته المجامع


الفقهية نخلُص إلى القول في واقعة السؤال بحرمة


تأجير الرحم محل السؤال.




والله سبحانه وتعالى أعلم



عرض البوم صور wolf101  
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 05-08-2012, 12:17 AM
wolf101 wolf101 غير متواجد حالياً
عضو فعال
افتراضي رد: فتاوى الزواج والرضاع المحرم للزواج والجماع والغسل الجنابة ومسائل اخرى


الرقـم المسلسل2525


الموضوع تأجير الأرحام





الســــؤال


اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1445 لسنة 2009م


والمتضمن:


ما الرأي الشرعي في تأجير رحم امرأة ليكون


بديلا عن رحم زوجتي التي لا يمكنها الحمل مستقبلا،


على أن يوضع في هذا الرحم البديل الحيوانات


المنوية الخاصة بي والبويضات الخاصة بزوجتي لا


الخاصة بصاحبة الرحم البديل، وذلك تحت الضوابط


الطبية ذات الشأن؟




الـجـــواب



أمانة الفتوى


مع التطور العلمي الهائل في شتى المجالات

العلمية صرنا نتسامع كل يوم باكتشاف جديد، والطب

عمومًا من أخصب المجالات التي ظهر فيها هذا

التطور، وفرع الإنجاب الصناعي خصوصًا من الفروع

الطبية سريعة التطور؛ فلا تكاد تمر فترة وجيزة إلا

وتحمل لنا الوسائل الإعلامية بعض الاكتشافات

الطبية والعلمية الجديدة فيه.

وكانت شرارة البدء في هذا المجال عندما ولدت

أول طفلة بطريق تلقيح صناعي في أواخر السبعينيات


من القرن الماضي، فكان هذا الحدث هو موضوع الساعة


وقتئذ. ومن ذلك الحين وطب الإنجاب الصناعي في ثورة


مستمرة وتطور دائم.


ومن طفرات هذا الفرع من فروع الطب ما يعرف بـ


"الرحم البديل"، وصورته أن تلقح بويضة المرأة بماء


زوجها ثم تعاد اللقيحة إلى رحم امرأة أخرى، وعندما


تلد البديلةُ الطفلَ تسلمه للزوجين.


وأسباب اللجوء إليه متعددة: كمن أزيل رحمها


بعملية جراحية مع سلامة مبيضها، أو أن الحمل يسبب


لها أمراضًا شديدة، كتسمم الحمل، أو للمحافظة على


تناسق جسدها، وتخلصها من أعباء ومتاعب الحمل


والولادة.


وهذه الصورة قد انتشرت مؤخرًا في الغرب بشكل


ملحوظ، وصارت المرأة التي تبذل رحمها لتحمل بويضة


غيرها تفعل هذا في مقابل مادي فيما عرف بـ


"مؤجِّرات البطون"، وقد بدأت هذه الممارسات في


محاولات للتسلل إلى عالمنا الإسلامي.


والذي تضافرت عليه الأدلة هو حرمة اللجوء إلى


طريق الرحم البديل سواء أكان بالتبرع أم بالأجرة،


وهذا هو ما ذهب إليه جماهير العلماء المعاصرين،


وبه صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية بمصر رقم (1)


بجلسته المنعقدة بتاريخ الخميس 29 مارس 2001م،


وقرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته


الثامنة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي في


مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 28 ربيع الآخر


1405هـ إلى يوم الاثنين 7 جمادى الأولى 1405هـ


الموافق من 19-28 يناير 1985م.


ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ


لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى


أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ


فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى


وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}.


[المؤمنون: 5-7]، ولا فرق في وجوب حفظ الفرج بين


الرجال والنساء، وحفظ الفرج مطلق يشمل حفظه عن فرج


الآخر وكذلك عن مَنِيِّه.



ومن الأدلة كذلك أن الأصل في الأبضاع التحريم،


ولا يُباح منها إلا ما نص عليه الشارع، والرحم


تابع لبُضع المرأة، فكما أن البُضع لا يحل إلا


بعقد شرعي صحيح، فكذلك الرحم لا يجوز شغله بغير


حمل الزوج، فيبقى على أصل التحريم.


ومنها أن الرحم ليس قابلا للبذل والإباحة؛ فإن


الشارع حرَّم استمتاع غير الزوج ببُضع المرأة؛


لأنه يؤدي إلى شغل رحم هذه المرأة التي استمتع


ببُضعها بنطفة لا يسمح الشرع بوضعها فيها إلا في


إطار علاقة زوجية يقرها الشرع، فيكون الرحم أيضًا


غير قابل للبذل والإباحة من باب أولى؛ وذلك


للمحافظة على صحة الأنساب ونقائها. وما لا يقبل


البذل والإباحة لا تصح هبته، وكذلك إجارته؛ لأن


الإجارة: "عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة


للبذل والإباحة بعوض معلوم"، وقد نصَّ الفقهاء على


أن قولهم في التعريف: "قابلة للبذل والإباحة"؛


للاحتراز عن منفعة البُضع؛ فإنها غير قابلة للبذل


والإباحة.



ومن الأدلة أيضا وجود شبهة اختلاط الأنساب؛


لاحتمال أن تفشل عملية التلقيح بعد وضع اللقيحة في


الرحم المؤجر، ويحدث الحمل عن طريق مباشرة الزوج


لزوجته، فيُظَنُّ أن الحمل والوليد للمستأجر، مع


أنه في الواقع ليس له.


وكذلك ترد هذه الشبهة في حالة استمرار الزوج في


مباشرة زوجته وهي حاملة للبويضة الملقحة؛ لأن


الجنين يتغذى بماء الزوج، كما يتغذى من الأم


الحامل، وقد ورد النهي الصريح عن وطء الحامل التي


هي من هذا القبيل، فعن رُوَيفِع بن ثابت الأنصاري


رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم


قال: ((لا يَحِلُّ لامرئ يُؤمِنُ بالله واليومِ


الآخِرِ أَن يُسقِيَ ماءَه زَرعَ غيرِه))، يعني:


إتيان الحُبالى. وفي رواية: "فلا يَسقِ ماءَه


وَلَدَ غيرِه".



وقال ابن القيم: "فالصواب أنه إذا وطئها حاملا


صار في الحمل جزءٌ منه؛ فإن الوطء يَزِيدُ في


تخليقه... قال الإمام أحمد: الوطء يزيد في سمعه


وبصره، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا


المعنى في قوله: ((لا يحل لرجل أن يسقي ماءه زرع


غيره)). ومعلوم أن الماء الذي يسقى به الزرع يزيد


فيه، ويتكون الزرع منه". اهـ.


ولا يمكن أن نقول بمنع الزوج من وطء زوجته مدة


الحمل؛ لما في هذا من منعه من واجب عليه إذا لم


يكن له عذر، كما هو منصوص مذهب المالكية


والحنابلة، بل قد يكون واجبًا عليه بالإجماع إذا


خاف على نفسه الوقوع في الزنا، والمنعُ من الواجب


حرام، وما يؤدي إلى الحرام يكون حرامًا. كما أن


اشتراط منع الزوج من وطء زوجته شرط باطل؛ لمخالفته


لمقتضى العقد.


ونزيد على ذلك من الأدلة أن التلقيح بهذه الطريقة


مستلزم لانكشاف عورة المرأة والنظر إليها ولمسها.


والأصل في ذلك أنه محرم شرعًا، لا يجوز إلا لضرورة


أو حاجة شرعيتين، ولو سلمنا بقيام حالة الضرورة أو


الحاجة في حق صاحبة البويضة، لم نسلمها في حق


صاحبة الرحم البديل؛ لأنها ليست هي الزوجة


المحتاجة للأمومة.



أضف إلى ذلك أن الإجارة لا يجوز التوسع فيها


بالقياس؛ لأنها شرعت على خلاف الأصل؛ فإن الأصل في


التملك هو تملك الأعيان والمنافع معًا، وليس تملك


المنافع دون الأعيان، والإجارة عقد على تملك


المنافع فقط، فكانت مشروعيتها على خلاف الأصل. وما


شرع على خلاف الأصل لا يجوز التوسع فيه بالقياس


عليه، بل يُقتَصَرُ فيه على مورد النص المُجِيزِ


فقط. فإذا كانت الإجارة بصفة عامة لا يجوز التوسع


فيها بالقياس عليها، فإجارة المرأة للرضاع لا يجوز


التوسع فيها بالقياس عليها من باب أولى.


كما أننا يمكننا التدليل على تحريم تأجير


الأرحام بالضرر الذي سيقع على المرأة المؤجرة


لرحمها، فإنها لا تخلو من إحدى حالتين: إما أن


تكون متزوجة، أو تكون غير متزوجة:


فإن كانت متزوجة: جاءت شبهة اختلاط الأنساب.


وإن كانت غير متزوجة: عرضت نفسها للقذف وقالة


السوء.


كما أن القول بإجازة الحمل لحساب الغير فيه إزالة


لضرر امرأة محرومة من الحمل بضرر امرأة أخرى هي


التي تحمل وتلد، ثم لا تتمتع بثمرة حملها وولادتها


وعنائها، والقاعدة المقَرَّرة: أن الضرر لا يُزال


بالضرر.



ومن الأسباب التي تدعونا للقول بالحرمة أيضا


غلبة المفاسد المترتبة على هذه العملية، ومنها:


إفساد معنى الأمومة كما فطرها الله وعرفها الناس،


وصَبغُها بالصبغة التجارية، مما يناقض معنى


الأمومة التي عظمتها الشرائعُ وناطت بها أحكامًا


وحقوقًا عديدة، ونَوَّه بها الحكماء، وتَغَنَّى


بها الأدباء. وهذا المعنى وذلك التعظيم لا يكون من


مجرد بويضة أفرزها مبيض امرأة ولَقَّحَها حيوان


منوي من رجل، إنما تتكون من شيء آخر بعد ذلك هو:


الوَحَم والغثيان والوهن في مدة الحمل، وهو التوتر


والقلق والطلق عند الولادة، وهو الضعف والهبوط


والتعب بعد الولادة. فهذه الصحبة الطويلة هي التي


تُوَلِّد الأمومة.


كما أن تغطية الأمومة بهذا الحاجز الضبابي


يؤدي إلى تنازع الولاء عند الطفل بعد الإنجاب: هل


سيكون ولاؤه لصاحبة البويضة، أو للَّتي حملته


وأرضعته من ثدييها؟ مما قد يعرضه لهزة نفسية


عنيفة؛ إذ إنه لن يعرف إلى من ينتمي بالضبط: إلى


أمه الأولى أم أمه الثانية؟ ودرء المفاسد أولى من


جلب المصالح.



لهذه الأدلة وغيرها ولما قررته المجامع


الفقهية نخلُص إلى القول في واقعة السؤال بحرمة


تأجير الرحم محل السؤال.




والله سبحانه وتعالى أعلم




رد مع اقتباس
قديم 05-08-2012, 12:18 AM   المشاركة رقم: 15
الكاتب
wolf101
عضو فعال
الصورة الرمزية wolf101

البيانات
تاريخ التسجيل: Dec 2011
رقم العضوية: 7508
الدولة: Alex
المشاركات: 570
بمعدل : 0.13 يوميا

الإتصالات
الحالة:
wolf101 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : wolf101 المنتدى : استراحة اف اكس ارابيا
افتراضي رد: فتاوى الزواج والرضاع المحرم للزواج والجماع والغسل الجنابة ومسائل اخرى


الموضوع حكم ربط مبيض المرأة
تاريخ الإجابة04/06/2005


الســــؤال

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1421 لسنة 2005م
والمتضمن:


ما حكم الشرع في إجراء عملية ربط المبايض

لزوجتي؟
علمًا بأنها ممنوعة من أخذ أي موانع للحمل
بسبب مرض السكر وبسبب ورم بالرحم، وقرر الدكتور
المعالج ضرورة إجراء عملية ربط المبيض، وهناك خطر
من الحمل.


الـجـــواب


فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد



عملية الربط النهائي للرحم إذا كان يترتب

عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى حرام شرعًا
إذا لم تدع الضرورة إلى ذلك؛ وذلك لما فيه من
تعطيل الإنسال المؤدي إلى إهدار ضرورة المحافظة
على النسل وهي إحدى الضرورات الخمس التي جعلها
الإسلام من مقاصده الأساسية، أما إذا وجدت ضرورة
لذلك كأن يخشى على حياة الزوجة من الهلاك إذا ما
تم الحمل مستقبلا أو كان هنالك مرض وراثي يُخشى من
انتقاله للجنين فيجوز ربط المبايض، والذي يحكم
بذلك هو الطبيب الثقة المختص، فإذا قرر أن الحل
الوحيد لهذه المرأة هو عملية الربط الدائم فهو
جائز ولا إثم على المرأة.

وبناء على ما سبق: فإنه يجوز للسائل بالحالة

الموصوفة بالسؤال أن يقوم بإجراء عملية ربط المبيض
لزوجته عن طريق الطبيب المختص.

والله سبحانه وتعالى أعلم



التوقيع

عرض البوم صور wolf101  
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 05-08-2012, 12:18 AM
wolf101 wolf101 غير متواجد حالياً
عضو فعال
افتراضي رد: فتاوى الزواج والرضاع المحرم للزواج والجماع والغسل الجنابة ومسائل اخرى


الموضوع حكم ربط مبيض المرأة
تاريخ الإجابة04/06/2005


الســــؤال

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1421 لسنة 2005م
والمتضمن:


ما حكم الشرع في إجراء عملية ربط المبايض

لزوجتي؟
علمًا بأنها ممنوعة من أخذ أي موانع للحمل
بسبب مرض السكر وبسبب ورم بالرحم، وقرر الدكتور
المعالج ضرورة إجراء عملية ربط المبيض، وهناك خطر
من الحمل.


الـجـــواب


فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد



عملية الربط النهائي للرحم إذا كان يترتب

عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى حرام شرعًا
إذا لم تدع الضرورة إلى ذلك؛ وذلك لما فيه من
تعطيل الإنسال المؤدي إلى إهدار ضرورة المحافظة
على النسل وهي إحدى الضرورات الخمس التي جعلها
الإسلام من مقاصده الأساسية، أما إذا وجدت ضرورة
لذلك كأن يخشى على حياة الزوجة من الهلاك إذا ما
تم الحمل مستقبلا أو كان هنالك مرض وراثي يُخشى من
انتقاله للجنين فيجوز ربط المبايض، والذي يحكم
بذلك هو الطبيب الثقة المختص، فإذا قرر أن الحل
الوحيد لهذه المرأة هو عملية الربط الدائم فهو
جائز ولا إثم على المرأة.

وبناء على ما سبق: فإنه يجوز للسائل بالحالة

الموصوفة بالسؤال أن يقوم بإجراء عملية ربط المبيض
لزوجته عن طريق الطبيب المختص.

والله سبحانه وتعالى أعلم





رد مع اقتباس
قديم 05-08-2012, 12:19 AM   المشاركة رقم: 16
الكاتب
wolf101
عضو فعال
الصورة الرمزية wolf101

البيانات
تاريخ التسجيل: Dec 2011
رقم العضوية: 7508
الدولة: Alex
المشاركات: 570
بمعدل : 0.13 يوميا

الإتصالات
الحالة:
wolf101 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : wolf101 المنتدى : استراحة اف اكس ارابيا
افتراضي رد: فتاوى الزواج والرضاع المحرم للزواج والجماع والغسل الجنابة ومسائل اخرى

الموضوع حكم زرع خصية رجل لآخر
تاريخ الإجابة18/03/2007

الســــؤال

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 409 لسنة 2007م
والمتضمن:

هل يجوز شرعا زرع خصية مأخوذة من شخص لآخر

قريب له من الدرجة الأولى؟

الـجـــواب


أمانة الفتوى




وظيفة الخصية عند الرجال احتواء الغدد

التناسلية التي بهرموناتها تُنشِئ النُّطَفَ
وتُفرِزها، وهذه الهرمونات الذكرية ليست مسؤولة عن
جميع الصفات الوراثية لأجهزة الجسم، وإنما هي
المسؤولة عن الصفات الثانوية للذكورة، مثل: نمو
الشعر على الوجه وتغيير الصوت وبناء العظام وإيجاد
الرغبة الجنسية.
وهذا بخلاف المبيض عند النساء؛ إذ يحتوي على
البُيَيضات الكائنة في الأنثى من يوم نشأتها وهي
في رحم أمها. والبُيَيضة تحتوي على جميع الصفات
الوراثية لأجهزة الجسم وليس مجرد الصفات الثانوية
الأنثوية.

وقد أخذت بعض المجامع الفقهية بعدم مشروعية

نقل الخصية بحكم حملها للنطف وصعوبة تنقيتها منها.
من ذلك:
المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت في
ندوتها السادسة الخاصة بزراعة بعض الأعضاء البشرية
في ربيع الأول 1410هـ- أكتوبر 1989م، حيث أوصت
بالآتي:
انتهت الندوة إلى أن الخصية والمبيض بحكم
أنهما يستمران في حمل وإفراز الشفرة الوراثية
للمنقول منه حتى بعد زرعها في مُتَلَقٍّ جديد، فإن
زرعها محرم مطلقا؛ نظرا لأنه يُفضِي إلى اختلاط
الأنساب، وتكون ثمرة الإنجاب غير وليدة من الزوجين
الشرعيَّين المرتبطين بعقد الزواج.
وجاء في توصيات المجمع الفقهي المنعقد بجدة في
شعبان عام ألف وأربعمائة وعشرة فيما يخص زرع الغدد
التناسلية:
بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز
الصفات الوراثية -الشفرة الوراثية- للمنقول منه
حتى بعد زرعهما في مُتَلَقٍّ جديد، فإن زرعهما
محرم شرعا.

وعليه، وحتى يثبت عن طريق المختصين الموثوقين

خلاف المعلومات الحيوية السابقة فزرع الخصية من
شخص في آخر غير جائز، ولو كان قريبا من الدرجة
الأولى.

والله سبحانه وتعالى أعلم



التوقيع

عرض البوم صور wolf101  
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 05-08-2012, 12:19 AM
wolf101 wolf101 غير متواجد حالياً
عضو فعال
افتراضي رد: فتاوى الزواج والرضاع المحرم للزواج والجماع والغسل الجنابة ومسائل اخرى

الموضوع حكم زرع خصية رجل لآخر
تاريخ الإجابة18/03/2007

الســــؤال

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 409 لسنة 2007م
والمتضمن:

هل يجوز شرعا زرع خصية مأخوذة من شخص لآخر

قريب له من الدرجة الأولى؟

الـجـــواب


أمانة الفتوى




وظيفة الخصية عند الرجال احتواء الغدد

التناسلية التي بهرموناتها تُنشِئ النُّطَفَ
وتُفرِزها، وهذه الهرمونات الذكرية ليست مسؤولة عن
جميع الصفات الوراثية لأجهزة الجسم، وإنما هي
المسؤولة عن الصفات الثانوية للذكورة، مثل: نمو
الشعر على الوجه وتغيير الصوت وبناء العظام وإيجاد
الرغبة الجنسية.
وهذا بخلاف المبيض عند النساء؛ إذ يحتوي على
البُيَيضات الكائنة في الأنثى من يوم نشأتها وهي
في رحم أمها. والبُيَيضة تحتوي على جميع الصفات
الوراثية لأجهزة الجسم وليس مجرد الصفات الثانوية
الأنثوية.

وقد أخذت بعض المجامع الفقهية بعدم مشروعية

نقل الخصية بحكم حملها للنطف وصعوبة تنقيتها منها.
من ذلك:
المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت في
ندوتها السادسة الخاصة بزراعة بعض الأعضاء البشرية
في ربيع الأول 1410هـ- أكتوبر 1989م، حيث أوصت
بالآتي:
انتهت الندوة إلى أن الخصية والمبيض بحكم
أنهما يستمران في حمل وإفراز الشفرة الوراثية
للمنقول منه حتى بعد زرعها في مُتَلَقٍّ جديد، فإن
زرعها محرم مطلقا؛ نظرا لأنه يُفضِي إلى اختلاط
الأنساب، وتكون ثمرة الإنجاب غير وليدة من الزوجين
الشرعيَّين المرتبطين بعقد الزواج.
وجاء في توصيات المجمع الفقهي المنعقد بجدة في
شعبان عام ألف وأربعمائة وعشرة فيما يخص زرع الغدد
التناسلية:
بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز
الصفات الوراثية -الشفرة الوراثية- للمنقول منه
حتى بعد زرعهما في مُتَلَقٍّ جديد، فإن زرعهما
محرم شرعا.

وعليه، وحتى يثبت عن طريق المختصين الموثوقين

خلاف المعلومات الحيوية السابقة فزرع الخصية من
شخص في آخر غير جائز، ولو كان قريبا من الدرجة
الأولى.

والله سبحانه وتعالى أعلم




رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لأزواج, ومسائل, والجماع, والرضاع, والغسل, المحرم, الجنابة, الزواج, اخري, فتاوى


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن 08:42 PM



جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com

تحذير المخاطرة

التجارة بالعملات الأجنبية تتضمن علي قدر كبير من المخاطر ومن الممكن ألا تكون مناسبة لجميع المضاربين, إستعمال الرافعة المالية في التجاره يزيد من إحتمالات الخطورة و التعرض للخساره, عليك التأكد من قدرتك العلمية و الشخصية على التداول.

تنبيه هام

موقع اف اكس ارابيا هو موقع تعليمي خالص يهدف الي توعية المستثمر العربي مبادئ الاستثمار و التداول الناجح ولا يتحصل علي اي اموال مقابل ذلك ولا يقوم بادارة محافظ مالية وان ادارة الموقع غير مسؤولة عن اي استغلال من قبل اي شخص لاسمها وتحذر من ذلك.

اتصل بنا

البريد الإلكتروني للدعم الفنى : support@fx-arabia.com
جميع الحقوق محفوظة اف اكس ارابيا – احدى مواقع Inwestopedia Sp. Z O.O. للاستشارات و التدريب – جمهورية بولندا الإتحادية.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024 , Designed by Fx-Arabia Team